العلامة الحلي

581

تحرير الأحكام

ولو طلب الديّة قبل ذلك ، فإن حكم أهلُ الخبرة بعدم النبات بأن يذهب على وجه لا يرجى عوده مثل أن يقلب على رأسه ماء حارّ فيتلف منبت الشعر ، فيقلع بالكلّية ، بحيث لا يعود ، دفعت إليه وإلاّ فلا . ولو طلب الأرش وإبقاء الباقي حتّى يستبان حاله ، دفع إليه ، ولو نبت بعد السّنة ، فالأقربُ ردّ ما فضل من الديّة عن الأرش ، وكذا لو نبت بعد حكم أهل المعرفة بعدم رجوعه . وفي ثبوت القصاص في الشعر إشكالٌ من حيث إنّ إتلافه إنّما يكون بالجناية على محلّه ، وهو غير معلوم المقدار ، فلا يمكن المساواة فيه . ( 1 ) ولو ذهب بعض شعر الرّأس أو بعضُ شعر اللّحية على وجه لا ينبت ، ففيه من الديّة بحساب الباقي ، ويعتبر بنسبة المحلّ المقلوع منه إلى الجميع بالأجزاء ، ولو نبت ففيه الأرش ، ولا يعتبر نسبتُهُ إلى أرش الجميع بالجزء . 7232 . الخامس : في العنق إذا كسر فصار الإنسان أصور ( 2 ) الديّةُ كاملةً ، ورواه مِسمع عن الصادق ( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : في الصّعر الديّة ، والصّعر أن يثني عنقه ، فيصر في ناحية . ( 3 ) ومنه قوله تعالى : ( وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ للنّاس ) ( 4 ) أي لا تعرض عنهم ، وكذا

--> 1 . في « أ » : فلا يمكن المسافة فيه . 2 . في النهاية الأثيرية : 3 / 60 « حملة العرش كلّهم صورٌ » هو جمع أصور ، وهو المائل العنق لثقل حمله . 3 . الوسائل : 19 / 286 - 287 ، الباب 11 من أبواب ديات المنافع ، الحديث 1 . 4 . لقمان : 18 .